الشيخ عزيز الله عطاردي

415

مسند الإمام الرضا ( ع )

فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به ؟ قال يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة ( 1 ) . 6 - الطوسي باسناده عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان ، عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا ، فقضى ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا . ( 2 ) 7 - عنه باسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة ؟ أو يوضع على يمينه ووجه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف يتيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ( 3 ) . 8 - عنه باسناده ، عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما ، يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة ( 4 ) . 3 - ( باب ) * ( الصلوات على الميت ) * 9 - البرقي ، عن أبيه ومحمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم كسرت بهم سفينتهم في البحر فخرجوا عراة ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها ، فإذا هم برجل ميت عريان وليس

--> ( 1 ) علل الشرايع : 1 - 288 . ( 2 ) التهذيب : 1 - 434 . ( 3 ) التهذيب : 1 - 298 . ( 4 ) الاستبصار : 1 - 102 .